الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

113

كفاية الأصول ( فارسى )

الثانى : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ ، إنما هو لأجل أنه فى الاقوال قول بدلالته على الفساد فى المعاملات ، مع إنكار الملازمة [ 127 ] بينه و بين الحرمة التى هى مفاده فيها ، و لا ينافى ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها فى العبادة إنما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة ، و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ، لامكان أن يكون البحث معه فى دلالة الصيغة ، بما تعم دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة التى لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس ، فتأمل جيدا .